وأما الخارج من المعدة فنجس وعلامته أن يكون أصفر منتنًا .
قوله: 16 ( أو صار دمًا ) : وأولى ما صار مضغة أو فرخًا ميتًا ، وأما وجود نقطة دم غير مسفوح فيه فلا تضر .
قوله: 16 ( من بيض ) : أي ولو يابسًا .
قوله: 16 ( فهذا في الحيوان الذى ميتته نجسة ) : وأما الخارج مما ميتته طاهرة كالسمك والجراد والخارج بعد الموت بذكاة شرعية ، فجميعة طاهر .
قوله: 16 ( وميت الآدمى ) : بسكون الياء والمشدد للحى قال تعالى: ( إنك ميت )
قيل:(
أيا سائلى تفسير ميْت وميّت **
فدونك قد فسرت ما عنه تسأل )(
فما كان ذا روح فذلك ميّت **
وما الميْت إلا من إلى القبر يحمل )
هذا هو الأصل الغالب في الاستعمال ولا يكادون يستعملون ( ميِتة ) بالتاء إلا مخففا ( ا هـ شيخنا في مجموعة ) .
قوله: 16 ( الآدمى ) : إنما كان طاهرًا لتكريمه قال تعالى: ( ولقد كرمنا بنى آدم ) .
قوله: 16 ( كالقىء المتغير ) : ومثله الصفراء المنتنة .
قوله: 16 ( مالا دم له ) : هو معنى قول غيره: لا نفس له سائلة أي لا دم ذاتى له ، بل إن وجد فيه دم يكون منقولا ويحكم . بنجاسة الدم فقط ، فلذلك قال: 16 ( لادم له ) ولم يقل: لادم فيه .
قوله: 16 ( خشاش الأرض ) : أي وليس منه ما هو كالوزغ والسحالى من كل ماله لحم ودم . واعلم أنه لا يلزم من الحكم بطهارة ميتة مالا نفس له سائلة ، أنه يؤكل بغير ذكاة ؛ لقول الشيخ خليل: وافتقر نحو الجراد لها بما يموت به . والحاصل أن الخشاش المتولد من الطعام ، كدود الفاكهة والمش يؤكل مطلقًا . وغير المتولد إذا كان حيًا وجب نية ذكاته بما يموت به . وأن كان ميتًا فإن تميز أخرج ولو واحدة ، وإلا أكل إن غلب الطعام لا إن قل أو ساوى على الرجح فإن شك هل غلب الطعام أو لا فلا يطرح بالشك . وليس كضفدعة شْكّ