الصفحة 324 من 1959

واستظهر وجوب الإعادة على القول بها . كما في الحاشية .

قوله: 16 ( وجاز الجمع لمنفرد بالمغرب ) : أي بناء على القول بأن نية الجمع تجزي عند الثانية ، ولكونه تابعًا لهم كما قال الشارح فلا ينافي منع الجمع لو حدث السبب بعد الأولى .

قوله: 16 ( وجاز الجمع لمقيم بمسجد ) : مراده بالجواز في هذا وما قبله: الإذن الصادق بالندب لأنه لتحصيل فضل الجماعة .

حيث كان إمام المسجد معتكفًا لا يجوز له الجمع إلا تبعًا ، فلذلك يلزمه استخلاف من يصلي بهم ويصلي هو مأمومًا ، ولا تصح إمامته . ولا يصح الجمع بمسجد لشخص منفرد غير راتب إلا بالمساجد الثلاث إذا دخلها فوجد إمامها قد جمع ، صلى المغرب مع العشاء جمعًا . وأما إذا لم يدخل وعلم أن إمامها قد جمع فلا يطالب بدخولها ، ويبقي العشاء للشفق هذا هو الموافق لما مر كما جزم به بعضهم . ( اه . من حاشية الأصل ) .

( فصل )

سميت الجمعة بذلك لاجتماع ادم وحواء بالأرض فيه ، وقيل: لما جمع فيه من الخير ، لاجتماع الناس للصلاة فيه . وقيل غير ذلك .

فائدة: لاشك أن العمل فيها له مزية عن العمل في غيرها ، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت