الصفحة 332 من 1959

قوله: 16 ( والمطاف حائل ) : المناسب طريق .

قوله: 16 ( وسن جلوسه ) : قال ابن عات قدر: ( قل هو الله أحد ) .

قوله: 16 ( ولو لم تلزمه ) : ولا يشكل كون الغسل للجمعة في حق الصبي سنة مع أن نفس الجمعة في حقه مندوبة ، فإن الوضوء لها واجب وإن شئت فانظر إلى السورة ونحوها في صلاة الصبي كما أفاد في المجموع .

قوله: 16 ( واتصاله بالرواح ) : استعمل الرواح فيما قارب الزوال ، وإلا فالرواح في الأصل السير بعد الزوال هكذا قيل ، ولكن قال المؤلف في تقريره: التحقيق أن الرواح هو الذهاب مطلقًا لا بقيد كونه بعد الزوال خلافًا لجمع .

فالمطلوب عندنا وقت الهاجرة فلو راح قبله متصلا بغسله قال ابن وهب يجزيه واستحسنه اللخمي .

قوله: 16 ( أو تغذى خارجه ) إلخ: وأما إن تغذى أو نام في المسجد أو في ذهابه إليه فلا يضر كما في المجموع .

قوله: 16 ( اختيارًا ) : راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط كما قيل .

قوله: 16 ( وندب لمريد صلاة الجمعة ) : المراد التأكد ، وإلا فتحسيبها مندوب مطلقًا .

قوله: 16 ( وأفضلها الأبيض ) : اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة ، فيجوز لبس البياض في غير الصلاة ، ويلبس الأبيض فيها . بخلاف العيد فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة . فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض في غير وقت صلاة الجمعة ، والأبيض عند حضورها .

قوله: 16 ( وتطييب ) : إنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول ، وربما صافحوه أو لمسوه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت