الصفحة 343 من 1959

فلا يلزم شيىء إنما يلزم الثانية .

قوله: 16 ( القبلى معه ) : وانظر لو أخرت لإكمال صلاتها وسجدته قبل سلامها . والظاهر أنه يجري فيه ما جرى من المسبوق المتقدم في سجود السهو ، وتقدم أن البطلان قول ابن قاسم ، وأن الصحة قول عيسى بن دينار ، واختاره ( بن ) . ثم إنها تسجد القبلى ولو تركه الإمام وتبطل صلاته إن كان مترتبًا عن ثلاث سنن ، وطال كذا في الحاشية .

قوله: 16 ( وسجدت البعدي بعد القضاء ) : فإن سجدته معه بطلت صلاتها كما مر في المسبوق .

قوله: 16 ( آخر الوقت المختار ) إلخ: هذا إذا رجوا الانكشاف قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه . وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا صلاة مسابقة في أول الوقت ، فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه ، كذا في الحاشية . كأن دهمهم عدو بها فيصلون كيفما تيسر ، قال شيخنا في مجموعه: وسئلت إن دهمهم العدد في الجمعة ، فقلت: الظاهر إن دهمهم بعد ركعة حصلت الجماعة وأتموا جمعة حيث أمكن المسجد كالمسبوق ، وإلا أتموا ظهرًا وتكفي نية الجمعة كما سبق وانظر النص ( 1 هـ ) .

قوله: 16 ( أفذاذًا ) : أي لأن مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته فيما إذا أمكن القسم ، ولذا تقدم إذا أمكن القسم فإن لهم أن يصلوا ولو على دوابهم إيماء .

قوله: 16 ( وحل للمصلي ) إلخ: أي في صلاة المسايفة المذكورة .

قوله: 16 ( وكلام ) : أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرًا إن احتاج له في أمر القتال .

قوله: 16 ( ومسك سلاح ملطخ ) : أي سواء كان محتاجًا لمسكه أو في غنية عنه لأنه محل ضرورة . وقيل: لا يجوز إلا إذا كان محتاجًا له ، وهذا هو المعتمد .

قوله: 16 ( أي فيها ) : الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقًا ؛ كانت مسايفة أو قسمًا .

وقوله: 16 ( أتمت ) : أي إن كانت سفرية فسفرية ، وإن كانت حضرية فحضرية .

وقوله: 16 ( صلاة أمن ) : حال من ضمير ( أتمت ) فإن حصل الأمن بعد مفارقة الطائفة الأولى فمن فعل منهم فعلًا أمهل حتى يأتي ازمام ليقتدي به ولو في السلام ، فإن ألغى ما فعل ورجع بطلت على غير الساهي وهو العامد والجاهل بخلاف جماعة السفن ؛ فمن فعل منهم فعلًا بعد المفارقة لا يعود للإمام أصلًا لعدم أمنهم من التفريق ثانيًا كما يؤخذ من ( المج ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت