الصفحة 347 من 1959

بل يكون مطمئنًا ثابتًا في تلك المواضع .

قوله: 16 ( ويحصل بالثلث الأخير من الليل ) : واستظهر ابن الفرات أنه يحصل بإحياء معظم الليل ، وقيل بساعة ، وقيل بصلاة العشاء والصبح في جماعة ، ولكن الأولى كما قال الشارح إحياؤه كله ، وقولهم إحياء الليل كله مكروه في غير الليالي التي رغب الشارع في قيامها كلها لما في الحديث الشريف: ( إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها ) .

قوله: 16 ( وندب غسل ) : هذا هو المشهور ، وقال ( ح ) ورجح اللخمي وسند سنيته . وعلى كل حال لا يشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى .

قوله: 16 ( وندب تطيب وتزين ) : هذا في حق غير النساء وأما هن إذا خرجن فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن .

تنبيه: لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والطيب في الأعياد تقشفًا مع القدرة عليه ، فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع ، قاله ( ح ) . وذلك لأن الله جعل ذلك اليوم فرح وسرور وزينة للمسلمين وورد: ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ) ، قال ( ح ) أيضًا ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب الدف فقد ورد .

قوله: 16 ( في ذهابه ) : أي لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فيطلب منه التواضع لأجل إقباله عليه . ومحل ذلك ما لم يشق عليه ؛ وإلا فلا يندب له ذلك .

قوله: 16 ( في طريق أخرى ) : أي لأجل أن يشهد له كل من الطريقين وملائكتهما .

قوله: 16 ( في عيد الفطر ) : أي لأجل أن يقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور بإخراجها قبل صلاة العيد .

قوله: 16 ( وندب كونه على ) إلخ: أي فكونه على تمر مندوب ثان ، وكونه وترًا مندوب ثالث ، وقوله على تمر إلخ أي إن لم يجد رطبًا .

قوله: 16 ( وندب تأخيره ) إلخ: أي ليكون أول آكله من كبد أضحيته فهذه هي العلة ، وأجرى الباب على وتيرة وإن لم يضح .

قوله: 16 ( أي في خروجه ) : أي ولو قبل الشمس فيمن بعدت داره ، ويستحب الانفراد في التكبير حالة المشي للمصلي . وإما التكبير جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن . قال ابن ماجد افترق الناس بالقيروان فرقتين بمحضر أبي عمرو الفارسي وأبي بكر بن عبد الرحمن ، فإذا فرغت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت