الصفحة 349 من 1959

وقيل حرام بعد الحضور المندوب ابتداء ، وهو ظاهر النقل على ما أفاده ( ر ) كذا في المجموع .

قوله: 16 ( فإن فاتته لعذر ) إلخ: أي وأما من صلاها قبل الإمام فالظاهر أنه لم يأت بالسنة فيعيدها معه كذا في المجموع .

قوله: 16 ( من خمس عشرة فريضة ) إلخ: هذا هو المعتمد خلافًا لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع .

قوله: 16 ( والأول أحسن ) : أي لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحق .

قوله: 16 ( لا بمسجد فلا يكره ) : أي النفل قبل صلاتها وبعدها . أما عدم كراهته قبل صلاتها فنظرًا للتحية ، وأما عدم كراهته بعدها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد .

( فصل ) :

اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأنه ذهاب الضوء كلا أو بعضًا من شمس أو قمر ، وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس ، والخسوف ذهاب ضوء القمر ، قال في القاموس: وهو المختار ، وقيل عكسه ورد بقوله تعالى: { وخسف القمر } وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والخسوف اسم لذهاب جميعه وقيل عكسه .

قوله: 16 ( سن ) : أي عينًا على المشهور وقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت