فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الشمس من مغربها مقبولة ، ويحمل ما ورد من عدم قبول التوبة عندهما على الكافر دون المؤمن كذا في ( بن ) ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( لطلب سعة ) : أي فهو مندوب خلافًا لمن قال بالإباحة ؛ إذ ليس ثم عبادة مستوية الطرفين ، والمراد بالجواز في المدونة: الإذن الصادق بالندب .
قوله: 16 ( وندوب دعاء غير المحتاج ) إلخ: محل ندب الدعاء فقط دون الصلاة مالم يذهب لمحل المحتاج وإلا صار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالصلاة اتفاقًا .
قوله: 16 ( وجاز تنفل في المصلى ) إلخ: لا مفهوم للمصلي بل في المسجد بخلاف العيد فإنه يكره قبلها وبعدها بالمصلى لا بالمسجد كما مر لأن المقصود من الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والاستكثار من فعل الخير . ( فصل )
تقدم دخول صلاة الجنازة في رسم مطلق الصلاة من قول ابن عرفة: ذات إحرام وسلام .
والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم عنهما ، ولا يجتمعان فيه ، وصريح كلام الأشعري أنه عرض لأن الكيفية عرض . وفي بعض الأحاديث أنه معنى خلقه الله في كف ملك الموت ، وفي بعضها أن الله خلقه في صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه إلا مات .
والروح جسم لطيف متحلل في البدن تذهب الحياة بذهابه . 16 ( 1 هـ خرشي ) .
فائدتان: الأولى: تردد بعض: هل شرعت الجنازة بمكة أو بالمدينة ؟ وظاهر بعض الأحاديث أنها بالمدينة . 16 ( 1 هـ من الحاشية ) .
الثانية: قال في حاشية المجموع: ورأيت بخط النفرواي شارح الرسالة: لو أحي ميت كرامة لولي ثم مات وجب له غسل وتجهيز ثان . قلت: هو ظاهر لأن الحكم يتكرر بتكرر مقتضيه ، لكن ينبغي حمله . على الحياة المتعارفة لا مجرد نطق وفي نعشه أو قبره مثلًا . 16 ( 1 هـ ) .
قوله: 16 ( غسل الميت ) : أي كلًا أو بعضًا كما إذا سقطت عليه صخرة لم يكن إزالتها عنه