الصفحة 361 من 1959

ولكونه أبهج بياضًا .

قوله: 16 ( وإن كان وترًا ) : أي فمحل كون الإيتار أفضل من الشفع إذا كان غير واحد ، وإذا شح الوارث لا يقضى إلا بواحد كما في الخرشي ، وفي ( عب ) : ثلاث ، فإن أوصى بزائد ففي ثلثه إن لم يكن أوصى بمنهى عنه .

قوله: 16 ( وندب تقميصه ) إلخ: قال في التوضيح: والمشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة ، وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن 16 ( مالك ) .

قوله: 16 ( وأزرة ) : أي تحت القميص أو سراويل بدلها وهو أستر منها .

قوله: 16 ( فهذه خمسة ) : أي الأزرة واللفافتان والقميص والعمامة .

قوله: 16 ( وندب خمار ) : سمي بذلك لتخمير الرأس والعنق أي تغطيتها به .

قوله: 16 ( أو فيه كافور ) إلخ: أي فالمراد بالحنوط: الطيب بأي نوع من مسك أو زبد أو شند أو عطر شاه أو عطر ليمون أو ماء ورد ، والأكمل أن يكون فيه كافور .

قوله: 16 ( ومراقه ) : أي مارق من جسده .

قوله: 16 ( رفغيه ) : هما أعلى الفخذين مما يلي العانة .

قوله: 16 ( لأنه لا يجوز لهما ) : مفهومه لو تحيلا في عدم مسه فإنه يجوز لهما توليته ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك .

قوله: 16 ( بثياب كجمعته ) : أي وقضي له به عند التنازع إلى أن يوصى بأقل من ذلك ، كذا في الأصل .

قوله: 16 ( غير المرتهن ) : ومثله كل مال تعلق حق الغير بعينه ؛ كالعبد الجاني ، وأم الولد وزكاة الحرث والماشية ، بل ولو كان الكفن مرهونًا فالمرتهن أحق به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت