فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إن لم تدفن كما سيأتي .
قوله: 16 ( دعاء له ) : أي من إمام ومأموم ؛ لأن المطلوب كثرته للميت ، وأوجب الشافعية الفاتحة بعد الأولى ، والصلاة على النبي بعد الثانية . ومن الورع مراعاة الخلاف ، قال شيخنا في مجموعه: والأظهر أن الاقتصار على الفاتحة لا يكفي عندنا ، ويبعد إدراج الميت في نستعين اهدنا الصراط . نعم يظهر كفاية من سمع دعاء الإمام فأمن عليه ، لأن المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في: ( قد أجيبت دعوتكما ) أن موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن .
قوله: 16 ( إن أحب ) : وقال اللخمى وجوبًا ، والمشهور خلافه ، ولذا قال المصنف إن أحب .
قوله: 16 ( يثنى ) إلخ: أي يتبع في دعائه الألفاظ العربية فلو دعا بملحون فالعبرة بقصيده والصلاة صحيحة .
قوله: 16 ( لا يعول عليه ) : أي لأن الذي ارتضاه ( ر ) وتبعه في الحاشية إذا دفنت لا إعادة في الأولى ولا في الثانية كما هو قول يونس .
قوله: 16 ( تسليمة ) : أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم ولا على إمامه ولا على من على يساره خلافًا لابن حبيب القائل بندب رده على الإمام إن سمعه ، ولابن غانم من ندب رد المأموم على الإمام وعلى من على اليسار .
قوله: 16 ( قيام لها ) : أي على القول بأنها فرض كفاية ، وإلا فلا يجب القيام .
قوله: 16 ( لأنه كالقاضي ) إلخ: أي لأن كل تكبيرة بمنزلة ركعة في الجملة .
قوله: 16 ( ولا يعتد بها ) إلخ: هذا