الصفحة 370 من 1959

رواية: ( زوروا القبور ولا تقولوا هجرًا ) أي كلامًا لغوًا أو باطلا .

قوله: 16 ( وإن جاز لها النظر ) إلخ: أي ما لم يناهز الحلم ، وإلا فلا يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله ، فالأقسام ثلاثة: ابن ثمان فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته ، وابن تسع لاثنتي عشرة فأكثر لا يجوز لها النظر لعورته ، وابن ثلاث عشرة فأكثر لا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته ؛ فلا يلزم من جواز النظر جواز التغسيل ، لأن في التغسيل زيادة الجس باليد .

قوله: 16 ( فلا يجوز للرجل تغسيلها ) : أي وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق الوطء لما سبق ، والمحرم في الأنثيين أو الذكرين بلوغ أو فتنة بالغ .

قوله: 16 ( كالبارد ) : واستحب الشافعي البارد لأنه يشد الأعضاء .

قوله: 16 ( بملبوس ) : أي نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا كره في الأولين كما يأتي ، وندب في الأخير كما تقدم ( اه . من الأصل ) .

قوله: )6 ( أو ورس ) : وهو نبت باليمن أصفر يتخذ منه الحمرة للوجه .

قوله: 16 ( بخلاف المصبوغ بغيرهما ) : أي كالمصبوغ بالخضرة ونحوها ؛ حيث أمكن غيرهما إذ ليس في صبغهما طيب .

قوله: 16 ( وجاز حمل غير أربعة ) : أي خلافًا لمن قال بندب الأربعة ، وهو أشهب وابن حبيب ؛ وفي الخرشى أن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الأربعة ، ومثله في الأجهوري ، قال ( بن ) : وهو غلط منهما ؛ فإن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف ونصه ولا يستحب حمل أربعة على المشهور ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( والمعين مبتدع ) إلخ: أي للبدء كأشهب وابن حبيب ؛ فأشهب يقول: يبدأ بمقدم السرير الأيمن الحامل على منكبه الأيمن ، ثم بمؤخرة الأيمن ، ثم بمقدمه الأيسر ثم بمؤخرة الأبسر . وابن حبيب يقول يبدأ بمقدم يسار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت