الصفحة 385 من 1959

إلى مائة وعشرين حقتان قال: ( ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) ، ففهم مالك أن الزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح ، وفهم ابن القاسم مطلق زيادة ولو حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق . وأما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما ؛ فعند مالك: يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف ، وعند ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون .

قوله: 16 ( وتعين ما وجد ) : فإذا زادت على المائتين عشرة ففيها حقة وأربع بنات ليون ، فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وثلاث بنات لبون ، فإذا زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون ، فإذا زادت عشرة ففيها أبع حقاق وبنت لبون فإذا زادت عشرة ففيها خمس حقاق ، فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وأربع بنات لبون ، وهكذا على ضابط المؤلف ولا ينتقض بشىء .

قوله: 16 ( وأما البقر ) إلخ: مأخوذ من البقر وهو الشق: لأنه يشق الأرض بحوافره ، وهو اسم جنس ، واحدة بقرة . والبقرة تقع على المذكر والمؤنث ، لأن تاءه للوحدة لا للتأنيث .

قوله: 16 ( تبيع ) : سمي بذلك: لأن قرنيه يتبعان أذنيه ، أو لأنه يتبع أمه .

قوله: 16 ( ذو سنة ) : أي تامة كما قال ابن حبيب ، وقيل ابن عشرة أشهر وقبل ثمانية ، وقبل سنة . والمعتمد الأول ، ولذا اقتصر عليه المصنف .

قوله: 16 ( شاتان ) : تثنية شاة والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث بدليل قوله فيما تقدم ( جذع أو جذعة ) فتصدق بالذكر والأنثى .

قوله: 16 ( ثم لكل مائة ) إلخ: أي بعد الأربعمائة فلا يتغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت