فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قوله: 16 ( إن نويت الخلطة ) : قال في الأصل: وفي الحقيقة ، الشرط عدم نية الفرار .
قوله: 16 ( حيث توفرت الشروط ) : أي شروط الزكاة الأربعة المتقدمة .
قوله: 16 ( من مراح ) : أي فلا بد أن يكون مملوكًا لهما ذاتًا أو منفعة أو أحدهما يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته ، وكذا يقال فيما بعده .
قوله: 16 ( بفتح الميم ) : هكذا فرق الشارح بين الموضعين ، وقال في المجموع: تضم ميمه وتفتح ، وقال الخرشي: المراح بضم الميم ، وقيل: بفتحها ، قيل: هو حيث تجمع الغنم للقائلة ، وقيل: حيث تجمع للرواح للمبيت . فلعل المؤلف اطلع على نقل اخر .
قوله: 16 ( للمبيت ) : أي أو للسروح .
قوله: 16 ( أو متعدد ) : أي وكذا يقال في المراح .
والحاصل: أنه إذا كان كل من المبيت أو المراح متعددًا فلا يضر بشرط الحاجة لذلك . وتعدد الراعي لا يضر ولو لم يحتج إليه على المعتمد ، خلافًا للباجي حيث قال: لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي . واعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر النقل عن ابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي ، كثرت الغنم أو قلت ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( بإذنهما ) : فإن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد الراعي من الأكثر ، لأن أرباب الماشية لم تجتمع فيه فلا بد من اجتماعها في ثلاثة غيره .
قوله: 16 ( وفحل كذلك ) : أن يكون مشتركًا أو مختصًا