فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فساد ): أي أو غرم . وحكم ما رصع عليه حكم العروض .
قوله: 6 ( وهو ما زاد على ثمن مشترى ) إلخ: هذا تعريف من الشارح للربح وهو معنى تعريف ابن عرفة المشهور الذي قال فيه: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة ، فقول الشارح: ( وهو ) أي الربح ، واحترز بقوله: ( ما زاد على ثمن مشترى ) إلخ عن زيادة غير ثمن المشتري فلا يسمى ربحًا بل هو غلة يستقبل بها .
وقوله: 6 ( للتجارة ) : يحترز به عمن اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فلا يقال له ربح ، بل يستقبل بذلك .
قوله: 6 ( ببيعه ) : يحترز به عما لو اشترى السلعة للتجارة ، ثم اغتلها بالكراء ، فإنه يستقبل بذلك .
قوله: 6 ( وحول الربح حول أصله ) : لم يبين المصنف أول الحول الذي يضم له وفيه تفصيل . وهو إما أن يكون عينًا تسلفها ، أو عرضًا تسلفه للتجر ، أو اشتراه للقنية ، ويبدو له التجر ؛ فالحول في الأولى من يوم القرض . وفي الثانية من يوم التجر ، وفي الثالثة من يوم الشراء ، وفي الرابعة من يوم البيع ، وقد نظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله:(
وحول القرض من يوم اقتراض **
إذا عينا يكون بلا خفاء )(
ويوم التجر أول حول عرض **
تسلفه لتجر للغناء )(
ومن يكن اشترى عرضًا لتجر **
فإن الحول من يوم الشراء )
[ شعه ] وإن عرضًا لقنية اشتراه **
ويبدو التجر فيه للنماء )(
فأول حوله من يوم بيع **
له فاحفظ وقيت من الرداء )
والمعتمد في الرابع أنه من يوم قبض ثمن العرض كما في البناني .
قوله: 6 ( فحوله المحرم ) : أي فيضم لحول أصله على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح ، ولا يستقبل به خلافا