الصفحة 405 من 1959

فساد ): أي أو غرم . وحكم ما رصع عليه حكم العروض .

قوله: 6 ( وهو ما زاد على ثمن مشترى ) إلخ: هذا تعريف من الشارح للربح وهو معنى تعريف ابن عرفة المشهور الذي قال فيه: زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبًا أو فضة ، فقول الشارح: ( وهو ) أي الربح ، واحترز بقوله: ( ما زاد على ثمن مشترى ) إلخ عن زيادة غير ثمن المشتري فلا يسمى ربحًا بل هو غلة يستقبل بها .

وقوله: 6 ( للتجارة ) : يحترز به عمن اشترى سلعة للقنية بعشرة ثم باعها بعشرين فلا يقال له ربح ، بل يستقبل بذلك .

قوله: 6 ( ببيعه ) : يحترز به عما لو اشترى السلعة للتجارة ، ثم اغتلها بالكراء ، فإنه يستقبل بذلك .

قوله: 6 ( وحول الربح حول أصله ) : لم يبين المصنف أول الحول الذي يضم له وفيه تفصيل . وهو إما أن يكون عينًا تسلفها ، أو عرضًا تسلفه للتجر ، أو اشتراه للقنية ، ويبدو له التجر ؛ فالحول في الأولى من يوم القرض . وفي الثانية من يوم التجر ، وفي الثالثة من يوم الشراء ، وفي الرابعة من يوم البيع ، وقد نظم ذلك العلامة الأجهوري بقوله:(

وحول القرض من يوم اقتراض **

إذا عينا يكون بلا خفاء )(

ويوم التجر أول حول عرض **

تسلفه لتجر للغناء )(

ومن يكن اشترى عرضًا لتجر **

فإن الحول من يوم الشراء )

[ شعه ] وإن عرضًا لقنية اشتراه **

ويبدو التجر فيه للنماء )(

فأول حوله من يوم بيع **

له فاحفظ وقيت من الرداء )

والمعتمد في الرابع أنه من يوم قبض ثمن العرض كما في البناني .

قوله: 6 ( فحوله المحرم ) : أي فيضم لحول أصله على المشهور لا من يوم الشراء ولا من يوم الربح ، ولا يستقبل به خلافا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت