الصفحة 413 من 1959

قوله: 16 ( مجردة حال الشراء ) : سيأتي محترزه في قوله: ( لا بلا نية أو نية قنية ) .

قوله: 16 ( أو مع نية غلته ) : وإنما وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف .

قوله: 16 ( أو مع نية قنية ) : أي على المختار عند اللخمي . والمرجح عند ابن يونس وفاقًا لأشهب . وروايته خلافًا لابن القاسم وابن المواز . والاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع القنية في التوضيح ، قال ابن غازي: وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه أبين .

قوله: 16 ( أو غلة فقط ) : أي فلا زكاة على ما رجع إليه مالك ، خلافًا لاختيار اللخمي أن فيه الزكاة قائلا: لا فرق بين التماس الربح من رقاب أو منافع .

قوله: 16 ( أو هما ) : أصله أو نيتهما . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير ، وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة ، لأن ( هما ) ليست من ضمائر الجر ، لأن ضمير الجر لا يكون إلا متصلا .

قوله: 16 ( أي ملك بشراء ) : طريقة لابن حارث ، وطريق اللخمي الإطلاق كما في حاشية الأصل .

قوله: 16 ( أو قنية ) : هذا هو الصواب الذي ارتضاه المؤلف في تقريره كما ارتضاه ( ح ) و ( ر ) خلافًا لمن يقول: إن الذي أصله عرض قنية يستقبل به .

قوله: 16 ( بخلاف ما لو كان ) إلخ: الحاصل أن الصور أربع: ما أصله عين أو عرض يزكى اتفاقًا ، وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة: المشهور زكاة عوضه لحول من أصله ، وما أصله عرض بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان: الأولى للخمي تحكي قولين مشهورهما الاستقبال ، والثانية لابن حارث: يستقبل اتفاقًا .

قوله: 16 ( أو أقل ) : أي فهذه الشروط عامة في المحتكر والمدير ، وإنما يختلفان من جهة أن المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابًا سواء بقي ما باع به أم لا ، بخلاف المدير ؛ فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت