الصفحة 415 من 1959

شيء بسبب دين هذا العرض الذي لم يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل في مقابلته ، نص عليه ابن رشد في المقدمات . انتهى ( بن ) كذا في حاشية الأصل .

قوله: 16 ( لا ينقلها ) : هذا هو المشهور وهو قول ابن القاسم . ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار .

قوله: 16 ( فمعناه الهلاك ) : كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس أنه بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معًا ، ( كذا في حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( فحوله المحرم ) : هو للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهوقول مالك ، واستحسنه ابن يونس . وقوله: وقيل حوله وسط هو للخمي وهو خلاف المعول عليه . وقد علمت أن محل الخلاف عند اختلاف وقت الملك والإدارة ، أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكي الشهر الذي ملك فيه الأصل اتفاقًا .

قوله: 16 ( وبهيمة العمل ) : كالإبل التي تحمل مال التجارة ، وبقر الحرث مالم تجب الزكاة في عين تلك المواشي .

واختلف في الكافر المدير إذا أسلم ونض له بعد إسلامه ولو درهما ؛ فقيل: يقوم لحول من إسلامه ، وقيل يستقبل بالثمن إن بلغ نصابًا حولا من قبضه ؛ وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل بالثمن حولا من قبضه اتفاقًا . كذا في الأصل .

تنبيه: ينتقل المدير للاحتكار وللقنية بمجرد النية . وكذلك المحتكر ينتقل للقنية . لا بالعكس ؛ وهو انتقال المحتكر والمقتني للإدارة فلا تكفى فيهما النية بل لابد من التعاطي ؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه ، والأصل في العروض القنية والاحتكار قريب منها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت