فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لها ، وحينئذ فيزكي ، وهو قول أشهب . وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين عن معشر ومعدن وغيرهما ، مع أنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض ، ولم يشترطوه في المعشر والمعدن وغيرهما كما في المواق . انظر ( بن ) . كذا في حاشية الأصل .
قوله: دين مرجو ولو مؤجلًا ): لكن إن كان حالًا بحسب عدده وإن كان مأجلا بحسب قيمته .
قوله 9 ( ولا إن كان له آبق ) : ومثله البعير الشارد .
قوله 9 ( بأن أبرأه منه ) : تصوير لهبة الدين لمن هو عليه إشارة إلى أنه يسمى إبراء ، لأن الهبة الحقيقية تكون لغير من عليه الدين .
قوله 9 ( إنشاء لملك النصاب ) : أي من الآن .
قوله 9 ( أو وهب له ) إلخ: ومن ذلك قول خليل: أو مر لكمؤجر نفسه بستين دينارًا ثلاث سنين حول فلا زكاة ، قال شارحه: لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا الآن ، فلم يملكها حولًا كاملًا . فإدا مر الحول الثاني زكى عشرين . وإذا مر الثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة وإذا مر الرابع زكى الجميع . فموضوع المسألة أنه أجر نفسه ثلاث سنين بستين دينارًا وقبضها ، وحكم زكاتها ما علمت .
فائتان: الأولى . من كان مائة محرمية ومائة الرجبية لأن عليها مثلها .
الثانية: من وقف عينًا للسلف يأخذها المحتاج ويرد مثلها يجب على الواقف زكاتها لأنها على ملكه فتزكى كل عام ولو بانضمامها لماله ، إلا أن تسلف فتزكى لعام واحد بعد قبضها من المدين كزكاة الدين ، ولو مكثت عنده أعوامًا . وكذلك من وقف حبًا ليزرع كل عام في أرض