الصفحة 441 من 1959

( باب )

الصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء ومنه قوله تعالى: { أني نذرت للرحمن صومًا } : أي صمتًا وإمساكًا عن الكلام ، وشرعًا: الإمساك عن شهوتي البطن الفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولي في جميع أجزاء النهار بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن فيما عدا زمن الحيض والنفاس وإيام الأعياد ، قاله في الذخيرة . ( اه . خرشي ) وسمي رمضان: لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويذهبها . وهو من خصائص هذه الأمة ، والتشبيه في الآية في إصل الصوم كما هو مقرر .

قوله: 16 ( كمرضع ) : وأدخلت الكاف: الحامل .

قوله: 16 ( لا على مسافر ) : أي سفرًا مباحًا .

قوله: 16 ( لا على حائض ونفساء ) : أي لا يصح ولا يجب كما يأتي ، بل الصوم في حقهما حرام .

قوله: 16 ( البلوغ ) : فالصبي لا يجب عليه بل يكره له ، وليس كالصلاة يؤمر به عند سبع ويضرب عليه عند عشر .

قوله: 16 ( ويصح مما عدا المجنون ) إلخ: والصحة لا تنافي الكراهة كما في صوم الصبي أو الحرمة كما في صوم المريض إن أضر به .

قوله: 16 ( وأما الإسلام فشرط صحة ) : أي ومثله الزمان القابل للصوم .

قوله: 16 ( وسيأتي أن النية ركن ) : ومثلها الإمساك عن شهوتي البطن والفرج ، ولكن جعلهما الأجهوري في نظمه من شروط الصحة حيث قال: (

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت