الصفحة 950 من 1959

أرضعتها المزنى بها من ذلك الوطء لأن اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق به وقد كان مالك يرى أن كل وطء لا يلحق به الولد فلا يحرم لبنه من قبل فحله ثم رجع وقال: إنه يحرم وذلك اصح .

قوله: 16 ( لأنها صارت أم امرأته ) : أي لطروء الأمومة فليس بشرط أن تكون الأمومة سابقة وحرمة تلك الكبيرة عليه ظاهرة وإن لم تكن زوجته له فضلا عن كونها مدخولا بها قوله .

: 16 ( لأنها صارت بنت زوجته ) : أي بحسب ما كان والموضوع أنه كان دخل بتلك الزوجة لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات بدليل المسألة التي بعدها .

قوله: 16 ( وحرمت الأم مطلقا ) : أي لكونها صارت أم زوجته من الرضاع .

قوله: 16 ( كالأجنبية ) إلخ: تشبيه تام في مفهوم التلذذ فالأجنبية تحرم على كل حال ويختار واحدة من الرضيعتين كما قال الشارح .

قوله: 16 ( ولو تأخرت رضاعا أو عقدا ) : أي حيث ترتبتا وما ذكره من جواز اختيار واحدة من الزوجتين الرضيعتين هو المشهور كمن أسلم على أختين وقال ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت