الصفحة 955 من 1959

أكولا فإن المستأجر له الخيار في إبقاء الإجارة وفسخها إلا أن يرضى بطعام وسط وإن لم يشترط ذلك عليه في العقد .

قوله: 16 ( ولا تجاب المرأة لاكثر ) : المراد بالأكثرية التي لا تجاب لها هي طلبها لحالة الأغنياء فلا ينافي أنه إذا كان غنيا وهي فقيرة يلزمه رفعها لحال وسط .

قوله: 16 ( وتزاد المرضع ) : محل لزوم ذلك الزائد إذا كانت الزوجة حرة أما لو كان ولدها رقا فالزائد على سيدها كأجرة القابلة .

قوله: 16 ( لا المعتاد للناس ) : أي فليس لها أن تأخذ منه طعاما كاملا تأكل منه بقدر كفايتها وتصرف الباقي منه في مصالحها خلافا لأبي عمران وكذلك لو زاد أكلها بالمرض فإنه لا يلزمه الزائد .

قوله: 16 ( عند حاكم يرى ذلك ) : أي كحنفي وأما مذهب مالك فلا يرى الحكم بتقرير النفقة في المستقبل لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات عنده .

قوله: 16 ( فيلزمه ما قرر ) : أي باتفاق أبي عمران وغيره وتصنع به ما شاءت .

قوله: 16 ( إلا أن تكون جنبا ) : أي وإن لم تكن الجنابة منه بل ولو كانت من زنا ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا فإن النفقة واجبة عليه زمن الاستبراء واعتمد ذلك في الحاشية ولا مفهوم للجنابة بل الغسل المطلوب واجبا أو غيره كذلك .

قوله: 16 ( ولو اعتاده قوم على المذهب ) : أي ولو كان شأنها لبسه فإذا تزوج إنسان من شأنه لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها جرت العادة بلبسه أم لا كان قادرا عليه أم لا ومثل الحرير الخز وانظر هل إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت