الصفحة 957 من 1959

المشهور وإذا تنازعا في كونها أهلا للإخدام أو ليست أهلا فهل البينة عليها أو عليه ؟ قولان كذا في الحاشية .

قوله: 16 ( في الدين ) : أي بأن كانت يخشى منها الإتيان برجال للمرأة يفسدونها وقوله أو الدنيا أي بأن كانت يخشى منها السرقة من مصالح البيت .

قوله: 16 ( في أمور خاصة ) : أي لها وله لا لضيوفه ولا لأولاده ولا لعبيده وأبويه .

قوله: 16 ( لثوبه ) : أي أو ثوبها قال بعضهم إن غسل ثيابه وثيابها ينبغي جريانه على العرف والعادة وقال الأبي إن ذلك من حسن العشرة ولا يلزمها وظاهره ولو جرت به العادة .

قوله: 16 ( لا يلزمها الطحن ) إلخ: أي باتفاق ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بذلك وقال الشافعية لا يلزم المرأة شيء في الخدمة مطلقا ويلزمه أن يخدمها أو يأتي بخادم وإن لم تكن اهلا للإخدام .

تنبيه: في الحاشية أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح القول بعدم لزوم خياطة ثوبه وثوبها وقال بعضهم إنه يجري على العرف والعادة فإن جرى العرف به لزمها وإلا فلا .

قوله: 16 ( بفتح الشين المعجمة ) : أي وأما بالضم فهي الجمال .

قوله: 16 ( وقيده بعضهم ) : مراده به ابن زرب وذكر ذلك عن ابن رشد .

قوله: 16 ( كالأربع سنين ) : أي وما دون ذلك فهو قليل .

قوله: 16 ( ما لم يزد على الثلث ) : أي فله منعها من هبة ما زاد على الثلث أو التصدق به في جميع أموالها لا في خصوص جهازها به ومحل منعها من بيعها ابتداء إن دخلت له بعد قبض مهرها وأما إن لم تقبض منه شيئا وجهزت من مالها فليس له منعها من بيعها وإنما له الحجر عليها إذا تبرعت بزائد ثلثها كسائر أموالها .

قوله: 16 ( فله منعها منه ) : أي ما لم يأكله معها أو يكن فاقد الشم وأما هي فليس لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت