الصفحة 962 من 1959

مطلقا وقيل إن كان الإنفاق بحكم حاكم ردتها وإلا فلا فالأول رواية ابن الماجشون والثاني رواية محمد والثالث سماع عيسى ابن القاسم قال ابن حارث اتفقوا على أن من أخذ من رجل مالا وجب له بقضاء أو غيره ثم ثبت انه لم يجب له شيء أنه يرد ما أخذ وهذا يرجح القول الأول كذا في ( بن ) . ) 16 (

قوله: 16 ( مطلقا ) : تفسيره الإطلاق بما ذكره غير مناسب للمتن وحق التفسير أن يقول: سواء كان الميت هو أو هي كانت في العصمة أو رجعيا أو بائنا وهي حامل ثم يقول: كذا إن كانا حيين إلى آخر ما قال فإن إدخاله الحيين في الإطلاق لم يكن موضوع المصنف وإخراجه موته أو موتها من الإطلاق خروج عن موضوع المصنف .

قوله: 16 ( كانفشاش الحمل ) : المراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بها بل كان علة أو ريحا كما يفيده التوضيح وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكونه بل هذا ترد نفقته من يوم انعدامه .

قوله: 16 ( وشرط وجوب نفقة الحمل ) : أي فشروطه ثلاثة: حرية الحمل وحرية أبيه ولحوق الحمل بأبيه .

قوله: 16 ( فلا نفقة لحمل ملاعنة ) : أي لعدم لحوقه به بسبب قطع نسبه هذا إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا وإلا فلها النفقة إذا كانت حاملا يوم الرمي ما لم تأت به لستة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت