الصفحة 966 من 1959

من السفر فطالبته زوجته بنفقتها مدة غيبته فقال أرسلتها لك أو تركتها لك عند سفري فلم تصدقه على ذلك ولا بينة له فالقول قولها بيمين إن رفعت أمرها للحاكم في شأن ذلك وأذن لها في الإنفاق على نفسها والرجوع لها بذلك على زوجها لكن القول قولها من يوم الرفع وأما النصف الأول فالقول قول الزوج بيمين فإن رفعته لعدول وجيران مع وجود الحاكم العدل فلا يقبل قولها مطلقا إلا ببينة هذا هوالمشهور وعليه العمل وروى عن مالك قبول قولها حيث رفعته ولو للعدول بالجيران مع وجود الحاكم وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلدة تونس أن الرفع للعدول بمنزلة الحاكم وللجيران لغو وحكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها في التفصيل وأما أولادها الكبار فالقول قولهم وإن لم يحصل رفع ( اه ملخصا من حاشية الأصل )

قوله: 16 ( ويعتمدا في الرسول أو الوكيل على غلبة الظن ) : ) ) 16 ( 16 ( هذا جواب عما يقال كيف يصح حلفه لقد قبضتها إذا كان يدعى إرسالها لها وهو غائب مع أنه يحتمل أن الرسول لم يوصلها وحاصل الجواب ما قاله الشارح

قوله: 16 ( وإن تنازعا فيما فرض ) إلخ: إن قلت يرجعان للقاضي ولا يحتاجان للتنازع فالجواب أنه يفرض ذلك في حالة موته أو عزله أو نسيانه

قوله: 16 ( فالقول قوله إن أشبه ) : ظاهره لا فرق بين أن يكون اختلافهما فيما فرضه قاضي وقتهما أو قاض سابق عليه كذا في الخرشي

قوله: 16 ( فقولها إن أشبهت ) : أي انفردت بالشبه وقوله بيمين راجع لهذه أيضا فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول عليه وهذا على الأرجح من التأويلين

تتمة: إن تنازع الزوجان بعد قدومه من السفر فقال: كنت معسرا وقالت: بل كنت موسرا فيلزمك نفقة ما مضى اعتبر حال قدومه فيعمل عليه إن جهل حال خروجه فإن قدم معسرا فالقول قوله بيمين وإلا فقولها بيمين فإن علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه ونفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت