فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى لأنه من قبيل الخارج المعتاد .
قوله: 16 ( ولو خرج مع كل أذى ) : أى ولو كثر الأذى ما لم يتفاحش في الكثرة وإلا نقض كما قرره العلامة العدوى .
تنبيه: يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود أن كان مستنكحا بأن كان يأتى كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر ، وإلا فلا يلزمه الاستنجاء منه . ولذلك قال شيخنا في مجموعه:(
قل للفقيه ولاتخجلك هيبته **
شىء من المخرج المعتاد قد عرضا )(
فأوجب القطع واستنجى المصلى له **
لكن به الطهر يا مولاى ماانتقضا )
قوله: 16 ( ولا من ثقبة ) إلخ: حاصل الفقه أن الصور تسع لأن الثقبة إما تحت المعدة أو نفس المعدة ، وهى مافوق السرة إلى منخسف الصدر ، فالسرة مما تحت المعدة كما في الحاشية أو فوقها بأن كانت في الصدر . وفى كل إما أن ينسد المخرجان أو ينفتحا ، أو ينسد أحدهما وينفتح الآخر . فالنقض في صورة واحدة: وهى ما إذا كانت تحت المعدة وانسدا ولانقض والباقى . ولكن قال شيخنا في مجموعه: ومقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض خارجه منها ، وكل هذا ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة فتنقض ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد . والفرق بأنه معتاد لبعض الحيوانات كالتمساح ( واه اه . )
قوله: 16 ( إلا تحت المعدة ) إلخ: المستثنى صورة واحدة من التسع .
قوله: 16 ( ومستقرها فوق السرة ) : أى والسرة مما تحت المعدة كما تقدم عن الحاشية .
قوله: 16 ( وأما عند انفتاحهما ) إلخ: وقد علمت ما إذا انسد أحدهما وكان الخارج منه هو