الصفحة 970 من 1959

قوله: 16 ( لحاكم لا يرى السقوط ) : ) 16 ( أي غير مالكي .

قوله: 16 ( لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات ) : ظاهره مطلقا مالكيا أو غيره ولكن ينافيه قول الشارح فيما تقدم إلا أن يقرر لها شيء عند حاكم يرى ذلك أي يرى التقرير في المستقبل ولا يكون مالكيا لقول المؤلف في تقريره وأما مذهبنا فحكم الحاكم لا يدخل العبادات مطلقا ولا يدخل غير العبادات من الأحكام المستقبلة .

قوله: )6 ( لأنه يختلف باختلاف الأزمان ) : أي بحسب رخص الأسعار وغلوها .

قوله: 16 ( أو إلا أن ينفق على الولد ) : تقدمت شروطه في قوله: ومنفق على صغير إن كان له مال أو أب

قوله: 16 ( ولها الأجرة ) : أي في مال الولد فإن لم يكن ففي مال الأب فإن لم يكن له مال وجب عليها الإرضاع مجانا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت