لمثلها .
قوله: 16 ( كإن لم أضربه أو أحبسه ) : أي فإنه يرد البيع كان المحلوف به جائزًا أم لا ثم يفصل بعد ذلك كما قال الشارح .
قوله: 16 ( فإن فعل به ما لا يجوز ) إلخ: أي ويعتق عليه بالحكم إن شانَهُ ، وإلا بيعَ عليه لدفع فعُلِمَ أنه يحكم برد البيع مطلقًا ؛ حلف بما يجوز أو بما لا يجوز . لكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز . وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر .
قوله: 16 ( ثم باعه وانقضى الأجل ) : إنما لم يردّ البيع في هذه لأن يمينه قد ارتفعت ولم يلزمه عتق ، لأن الأجل انقضى وهو في غير ملكه بمنزلة ما إذا مات قبل انقضاء الأجل . لا يقال: إنه يلزم من بيعه له عزمه على الضد ، وبالعزم على الضد يحصل الحنث ؛ لأننا نقول: يحمل على بيعه نسيانًا أو ظنًّا أن المشتري لا يمنعه من ضربه وإن ضربه وهو عند المشتري يفيده .
قوله: 16 ( ولا يلزمه الطلاق ) : أي بمجرد بيعه للعبد لا يلزمه الطلاق ولا ينجز عليه حيث كانت يمينه مطلقة ، إلا إذا عزم على الضد .
تنبيه: لو حلف بحريّة عبده إن لم يضربه مثلًا فكاتبه ثم ضربه ، قال ( ابن المواز ) : يبرّ . وقال ( أشهب ) لا يبر ويمضي على كتابته ويوقف ما يؤديه لسيده من نجوم الكتابة ، فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرًّا وأخذ كل ما أدى ، وإن عجز ضربه إن شاء ( اه . من الخرشي بتصرف ) .
قوله: 16 ( قد يتوهم فيها المنع ) : أي لأنه مظنة عدم القدرة على تسليمه .
قوله: 16 ( وعليه التعليق ) : أي يلزم البائع تعليق بنائه وحفظه فإن انهدم ضاع عليه .
قوله: 16 ( وحذفنا قوله إن انتفت الإضاعة ) : أي فإن الشيخ ذكَّرَه: ويتصور انتفاء الإضاعة على القول باشتراطه بكوْن البناء الذي على نحو العمود ليس كبير ثمن له أو مشرفًا على السقوط ، أو لكون المشتري أضعف الثمن للبائع أو قدر على تعليق عليه . فإن لم تنتف الإضاعة على كلامن الشيخ لا يجوز ، والبيع صحيح . فهو شرط في الجواز لا في الصحة .
قوله: 16 ( لا حاجة إليه ) : أي