: أي وهي طريقة ( ابن يونس ) فالأجرة عنده منوطة بالتخليص فإذا زادت الأجرة على ما خلصه فليس له إلا ما خلصه .
قوله: 16 ( بيع بغير صنفه فيجوز ) : أي سواء كان البيع جزافًا أو كيلًا .
قوله: 16 ( بخلاف جملة شاة ) : أي تباع جزافًا وأما وزنًا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنًا فإن الجلد والصوف عرض ، كذا علل في الأصل . وهو يقتضي الجواز إذا استثنى العرض وليس كذلك . فالأوْلَى ما قال بعضهم: من أن علة المنع أن الوزن يقتضي أن المقصود اللحم وهو مغيب بخلاف الجزاف فإن المقصود الذات بتمامها وهي مرئية . وعبارة ( الخرشي ) : إنما جاز بيعها جزافًا لأنها تدخل في ضمان المشتري بالعقد لأن المبيع الذات المرئية بتمامها كشاة حية بخلاف ما إذا وقع للشاة بتمامها قبل السلخ على الوزن فالمقصود حينئذ ما شأنه الوزن وهو اللحم فيرجع لبيع اللحم المغيب المجهول الصفة ( اه ) .
قوله: 16 ( فيجوز إن وقع البيع على كيل ) : أي ويشترط أن لا يتأخر تمام حصده ودراسه أكثر من خمسة عشر يومًا وإلامنع لما فيه من السلم في معين . هذا إذا كان التأخير مدخولًا عليه بالشرط أو العادة وإلا فلا يضر التأخير ، كما يؤخذ من الموطأ وشراح ( خليل ) في باب السلم . وما قيل هنا يقال في زيت الزيتون ودقيق الحنطة .
قوله: 16 ( نحو بعتك جميع حب هذا ) : أي ويقال له جزاف على الكيل .
قوله: 16 ( كالذرة ) : أي الذي ثمرته في رأسه كالعويجة والأصفر بخلاف الذرة المسمى بالشامي فإنه لا يباع جزافًا وهكذا كل ما ثمرته في ساقه لا في رأسه .
قوله: 16 ( جائز في الجميع إن وقع بكيل ) : أي بشرطه المتقدم .
قوله: 16 ( يجوز جزافًا فيما عدا المنفوش ) : هذا مجمل . وحاصله: أن القَتّ والقائم يجوز فيهما الجزاف بشروطه . والمنفوش وما في تبنه إن رآهما المشتري في أرضهما قبل الحصد جاز فيهما