الصفحة 14 من 24

الدعوى

فأي عملية قضائية تحتاج الى هذه الستة

1 -القاضي قد سبق الكلام عنه

2 -أما المقضي به فهو (المستند)

أ. مستند شرعي: أي دليل الكتاب، السنة، الأجماع، القياس، أقوال الفقهاء والقضاة السابقين

ب. مستند واقعي (البينة) : يأتي بها المدعي أو دليل القضية نفسها (معطيات وبيّنات)

ج. لذلك قال العلماء إذا أصدر قاضي قرار وكان مخالف للكتاب أو السنة أو الأجماع فإن هذا الحكم ينقض أو كان مخالف للقياس الجلي فينتقض الحكم المخالف ويفسخ ويعاد النضر في القضية

3 -المقضي له: هو صاحب الحق ونسميه باللغة المعاصرة (الذي يكسب الدعوة) تكون البينة لصالحه

4 -المقضي عليه: الذي عليه الحق نسميه باللغة المعاصرة (الذي خسر الدعوى) وبالتالي يترتب عليه الحق

5 -القضاء: الذي هو نتيجة الحكم أو القرار الصادر عن القاضي يسمى (الحكم)

مسألة: هل يشترط لهذا القضاء صيغة؟

الصحيح أنها لا تشترط له صيغة محدودة ولا يوجد له صيغة محددة إلا الصيغة التي فيها جزم بالحق"أقرر، أحكم، ألزم"فلا بد أن تكون ألفاظ القضاء إلزامية والصيغة النهائية للحكم يجب أن تكون جازمة وملزمة ولا يكون بها صيغة تردد أو ترجي أو غيرها .... بل"أقرر ما يلي، ألزمه بما يلي"

6 -الدعوى: وهي إجراءات واحيثيات الدعوة وهي عبارة عن الإجراءات التي يقوم بها المدعي أما القاضي

أنواع الدعوة

1 -الدعوة الصحيحة: وهي المستكملة لجميع الشروط والأركان

2 -الدعوة الباطلة: وهي التي فقدت أحد الشروط أو الأركان، وهذه لا يمكن تصحيحها

3 -الدعوة الفاسدة: هي التي أخلت بأمر، ويمكن تصحيحها

1 -لابد أن تكون الصيغة صريحة، ولا تكون صيغة مرجوحة، فقد يتكلم أحدهم للقاضي بمعطيات لكن لا يكون يريد إقامة دعوة فمثل هذا يكون صيغة مرجوحة، أما لو أعطى المعطيات وصرح بأنه يريد إقامة دعوة فهذه صيغة صريحة

2 -أن تكون غير محرّمة، أي حق مباح شرعًا، فمثلا رجلان سرقا سرقة فيشتكي أحدهما على الآخر أنه لم يقسم المسروق بينهما، فهذا ليس حقًا شرعيًّا.

3 -أن لا تكون مخالفة للعقل والعرف، مثل إنسان يشتكي على الوالي بأنه سرق من بيته مبلغًا زهيدًا، فهذا مخالف للعرف، أو رجل فقير معروف بفقره، يقول أن أحد سرق منه مبلغًا كبيرًا، فهذا مخالف للعقل.

4 -صفة المدّعي، حيث يجب أن يكون له صفة وعلاقة في القضيّة، ففي هذه المسألة يوجد أمران:

أ. وجود وكالة في الخصومة: قال العلماء أنه يجوز التوكيل في الخصومة (كالمحامي حاليّا) لكن الوكيل لا يجوز له أن يحلف عن موكله إذا احتيج للحلف، ففي هذه الحالة لابدّ من حضور الموكل، فأجاز العلماء عمل المحامي لأنه بمثابة عقد وكالة، واشترطوا أن يعلم هذا المحامي بأن موكله على حق، قال تعالى: وَلَا تَكُنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت