الصفحة 20 من 24

ج. مستحبة: عندما لا يترتب على هذه الشهادة ضياع الحق

د. مكروهة: في حال ثبوت الحق وفي شهادته تؤدي إلى العداوة والبغضاء مع أقاربه

وبهذا تجتمع الأحاديث، وفي بعض الحالات يجوز لشخص أن يكتم الشهادة في حال كانت شهادته على بعض الظلمة وكان يخاف على نفسه القتل وغيره

شروط الشاهد:

1 -أن يكون مسلماَ: فلا يجوز شهادة الكافر الا للضرورة، ولكن في حال شهادة الكافر فيحلف بالأيمان المعروف عندهم ما لم تكن شركاَ

2 -أن يكون عدلاَ: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، [الطلاق 2] ، والعدالة: هي ملكة في النفس تعين على اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر واجتناب خوارم المروءة، فلا يجوز شهادة الزبال أو الممثلين (والذين يسمونهم الفقهاء"المساخر") لأنهم يعملون بأعمال دنيئة وعملهم من خوارم المروءة، فجرحت العدالة عندهم

وتعرف العدالة عن طريق المزكيّ، الذي هو من أعوان القاضي، وكان القاضي يعطي ورقة بيضاء ويسأله عن أسم فلان فإن كان عدلاَ كتب له ذلك وإن لم يكن عدلاَ أرسلها فارغة له، ولكن العلماء المتأخرين قالوا أن هذه الأمور لم يعد ممكناَ لها لكثرة الوافدين ولم يعد هناك مزكين، فلجأ العلماء إلى طلب اليمين من الشاهد والحلف بالأصل ليس شرطاَ بل استعاضه الفقهاء عن المزكين وهذا من باب المصالح المرسلة.

3 -أن يكون بالغاَ: ولكن أجاز الامام مالك شهادة الصبيان في الجراح عند أخذ الشهادة منهم في بداية الجراح إذا تواطؤا، ولكن الصحيح أنها تؤخذ من باب القرائن أي من باب الاستئناس

4 -أن يكون عاقلاَ: فلا تؤخذ شهادة المجنون والسكران

5 -أن يكون ذكراَ: ولكن هذا في باب الدماء أما في باب الأموال فتؤخذ بشهادة الرجال والنساء ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، أما في موضوع الزواج والطلاق فالجمهور على منع ذلك، إلا أبو حنيفة أجازها من باب اشتراكها مع الرجل في عقد الزواج، ولكن تؤخذ بشهادة المرأة من باب القرائن والاستئناس بها، ولكن لا الأصل إنه لا يؤخذ بها في الحدود والدماء

الجمهور على إنه لا يجوز شهادة الابن لأبيه، والزوج لزوجته خوفاَ من المحاباة وبعض أهل العلم يذكر الشريك مع شريكه، والعلة في ذلك لوجود علاقة قوية بينهم وأيضاَ شهادة الخصوم لا تقبل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ولا شهادة خصم لمن يخاصم) [رواه البيهقي] ولكن يوجد تفصيل في هذه المسألة، قال الفقهاء بأنه إذا شهد له تقبل أما إذا شهد عليه فلا تقبل لأن العلة فيها إما لمحاباة أو ظلم حسب العلة في المسألة

شروط الشهادة

-لا يشترط لها صيغة محددة لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني، فأي لفظ يشعر بأن هذا الشخص أدى الشهادة فإنها تقبل

-يجب أن تكون مفصلة لا مجملة، حيث إنه يفصل بالمكان والزمان

-يجب أن تكون جازمة وصريحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت