الصفحة 21 من 24

مسألة: هل يجوز للقاضي أن يتعتع الشهود؟

يوجد خلاف في هذه المسألة والراجح والله أعلم انه يجوز له أن يتعتع الشهود ولا بأس في هذه التعتعة، ويجب ألا تكون متعارضة أو متناقضة مع شهادة البعض ولا بأس بالتناقض اليسير، يجب أن يكون مستندها حسي أي (بالرؤيا أو بالسماع) ،

وهنا يجب أن نميز بين الشهادة والاستفاضة، لأن الاستفاضة مستندها العلم وتسمى (التسامع) ، فهذه لها حالات للقبول

النكاح

? الرق

الملك

? النسب

مسألة: هل تجوز الاستفاضة في الحدود؟

1 -عند المالكية: قالوا تجوز في باب الحدود لأنها أقوى من الشهادة

2 -عند الجمهور: قالوا لا تجوز في باب الحدود

ولكن الحقيقة في هذا الزمن يؤخذ بها من باب التجسس وباب الانتساب إلى الجماعات، فعلينا أن نعتمد على باب الاستفاضة، وفي زمن الجهاد يعمل بها من باب القرائن وذلك للمصلحة الراجحة فلا بد أن نكون متوسطين في هذه المسألة من الجواز وعدمه.

مسألة: هل الإقرار حجة قاصرة أم متعدية؟

العلماء متفقون على إنها قاصرة على المقر (أي لا يتعدى إلا غيره) ، ولكن قد نعتبره قرينة إذا تعدت شهادته على أحد

تعريف اليمين: هو الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته أو بأفعاله، وسميت باليمين لأن الناس كانوا يتحالفون ويرفعون يدهم اليمين، فهي من باب المجاز أي تذكر الآلة ويقصد بها الفعل

الحلف المشروع: هو الحلف بالله أو بأسمائه أو صفاته أو أفعاله

أقسام اليمين:

يكون اليمين أحياناّ من المدعي وأحياناَ من المدعي عليه وأحياناَ من الطرفين.

اليمين على المدعي

وذلك في حالة اليمين والشاهد فالأصل أن الحق بشاهدين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، واليمين من المدعي أجازها الجمهور ما عدا الأحناف، وذلك لأنهم لا يجيزون تخصيص عموم القرآن الكريم بخبر الآحاد، فمثلاَ لدى الأحناف ترك قراءة الفاتحة لا يبطل الصلاة لأنهم لا يجيزون قوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل 20] فخصصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم (عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت