فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 359

التفاضل وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض

ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه وبحيوان من غير جنسه ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة أو خشونة ورطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه إذا استويا نشافا أو رطوبة

ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه ويصح بغير جنسه

ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح أعطني بنصف هذا الدرهم فضة والآخر فلوسا ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق وأن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت