ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبة وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه ويقرره كاملا