فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 359

ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه

فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبة وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه ويقرره كاملا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت