لي عليك ألف فقال نعم أو قال امهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو قال له علي ألف إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو زيد فقد اقر وإن علق بشرط لم يصح سواء قدم الشرط ك إن شاء زيد فله علي دينار أو أخره ك له علي دينار إن شاء زيد أو قدم الحاج إلا إذا قال إذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فإن فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه ومن ادعى عليه بدينار فقال إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا
فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء وإن قال ألف من ثمن خمر لزمه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه عشرة في له علي عشرة إلا ستة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا صح ويلزمه تسعة وله علي مائة درهم إلا دينارا تلزمه المائة وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان أكثرها إلا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني