فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 359

فصل ( أنواع النجاسات ) المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر

والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض أو نفساء ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر ولو أكل هر أو نحوه من الحيوانات الطاهرات كالنمس والفأر والقنفذ أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه & باب الحيض &

لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع واقل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت