فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 359

مسح أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء

فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم & باب نواقض الوضوء &

وهي ثمانية

أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا

الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه

الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت