مسح أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء
فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم & باب نواقض الوضوء &
وهي ثمانية
أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا أو نجسا
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه
الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم