الثالث كالذهب والفضة والمتاع ومالا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن
فصل وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع أحدها ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور أكله بقيمته وبيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير