فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 161 من 359
بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق
الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للامام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه
حجم الخط: