فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 359

بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق

الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للامام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت