أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه وإن حمل فإكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا
ولا يغسل مسلم كافر ولو ذميا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه
فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم