فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 359

أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل

وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه وإن حمل فإكل أو شرب أو نام أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا

ولا يغسل مسلم كافر ولو ذميا ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه

فصل وتكفينه فرض كفاية والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت