أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه
فصل في دية الأعضاء من أتلف ما في الانسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة ومن أتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما نصفها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي