فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 359

أو أنثى فديته غرة قيمتها عشر دية أمه وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه

فصل في دية الأعضاء من أتلف ما في الانسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية كاملة ومن أتلف ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية وفي أحدهما نصفها وفي الأجفان الأربعة الدية وفي أحدها ربعها وفي أصابع اليدين الدية وفي أحدها عشرها وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت