فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 359

ألف درهم فضة ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع أربعة قبل برء ردت إلى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت

فصل ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت