ألف درهم فضة ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع أربعة قبل برء ردت إلى العشرين وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت
فصل ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان