فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 41 من 359
عمدا بطلت ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوى أمي وزمن ومميز
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وإذا سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت وصفته وأحكامه كسجود التلاوة
فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت
حجم الخط: