عمدا بطلت ويعتبر كون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد إن لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوى أمي وزمن ومميز
ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم وإذا سجد له عالما ذاكرا في صلاة بطلت وصفته وأحكامه كسجود التلاوة
فصل في أوقات النهي وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها حتى تزول فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم سوى سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمت