الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين وفي سن خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة
فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة