فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 301 من 359
الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية وإن كانت من غيره فثلث عشرها وكذا أصابع الرجلين وفي سن خمس من الإبل وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء دية كاملة
فصل في دية المنافع تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش وإن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات وأرش تلك الجناية وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة
حجم الخط: