النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن لا يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح
فصل في صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يؤمنون طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله وماله أو ذب عن ذلك وعن نفسه غيره وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد