فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 359

النجاسة ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والأفضل فعل الأرفق من تقديم الجمع أو تأخيره فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى وأن لا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف وأن لا يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يجمع أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح

فصل في صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يؤمنون طاقتهم وكذا في حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة أو خاف على نفسه أو أهله وماله أو ذب عن ذلك وعن نفسه غيره وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت