كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال
فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلى المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك & باب صلاة الكسوف &
وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يشهد ويسلم وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة ويصح أن يصليها كالنافلة