فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 359

كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال

فصل يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلى المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك & باب صلاة الكسوف &

وهي سنة من غير خطبة ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه ولا تقضى إن فاتت وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يشهد ويسلم وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس فلا بأس وما بعد الأولى سنة لا تدرك به الركعة ويصح أن يصليها كالنافلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت