الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولاحد لأكثره ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويثه
ويوجب الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير وكذا هي إن طاوعت ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بضوء في المسجد وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة
فصل ( المستحاضة ) ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة وكذا بفعل كل من حدثه دائم ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة