فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 359

الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولاحد لأكثره ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والمرور فيه إن خافت تلويثه

ويوجب الحيض الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير وكذا هي إن طاوعت ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بضوء في المسجد وانقطاع الدم بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة

فصل ( المستحاضة ) ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة تجلس من كل شهر ستا أو سبعا حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة وكذا بفعل كل من حدثه دائم ويحرم وطء المستحاضة ولا كفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت