فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 359

ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمر ألا يباح غلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما

ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة اسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي

ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر

ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم

فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة عشر غسلا آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت