ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمر ألا يباح غلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما
ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة اسباع بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي
ويكره الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذه وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم
فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة عشر غسلا آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه ولكسوف