فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 40 من 359
فصل ويسن سجود التلاوة مع قصر الفصل للقارئ والمستمع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها يكبر إذا سجد بتكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد وإن سجد المأموم لقراءة نفسه أو لقراءة غير إمامه عمدا بطلت صلاته ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو ترك متابعته
حجم الخط: