فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 359

صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح إمامة الأمي وهو لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل الفرض ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم

فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه وتقف المرأة خلفه وإن صلى الرجل ركعة خلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت