صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح إمامة الأمي وهو لا يحسن الفاتحة إلا بمثله ويصح النفل الفرض ولا عكس وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم
فصل يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه وتقف المرأة خلفه وإن صلى الرجل ركعة خلف