ويجوز من المتعة والقران ويجب أن يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا وله إعطاؤه صدقة وهدية وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح ويسن الحلق بعده
فصل في العقيقة وهي سنة في حق الأب ولو معسرا فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين