يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف أو عصى وأن يجلس بينهما قليلا فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة وسن قصرهما والثانية أقصر ولا بأس أن يخطب من صحيفة
فصل يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء وتحرم إقامة الجمعة والعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست وسن قراءة سورة الكهف في يومها وأن يقرأ في