وشرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل
الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء
الثالث حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا
الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها
وأركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع
وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن