فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 359

وشرط لصحة صلاة الجمعة أربعة شروط أحدها الوقت وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل

الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون صيفا ولا شتاء وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء

الثالث حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا

الرابع تقدم خطبتين من شرط صحتهما خمسة اشياء الوقت والنية ووقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا ممن تصح إمامته فيها

وأركانهما ستة حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية من كتاب الله والوصية بتقوى الله وموالاتهما مع الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع

وسننهما الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت